كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

قال: له أن يتغدي منه إذا اشتغل به عن الانقلاب [إلي أهله للغداء].
٣٣٥٥ - أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه نفقة بالمعروف تكون محتسبة على المضاربة إذا سافر له قاصدًا إلا [الشافعي فإنه قال في أحدى] روايتين: عنه ليس له ذلك إلا أن يأذن له فيه ربه.
٣٣٥٦ - وإجماع الجمهور على أنه لا ينفق منه في الحضر.

ذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه
٣٣٥٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلي الرجل مالاً مضاربة ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين، وقال العامل: رأس المال ألف [رهم والربح ألف درهم] أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه إذا لم يكن لرب المال بينة.
٣٣٥٨ - وأجمعوا أن المضارب إذا ادعي رد المال إلي ربه فأنكر ذلك: قبل قوله مع يمينه عليه، إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة وسواء دفع المال إليه ببينة، أو يغير بينة إلا مالكًا فإنه قال: إن كان دفع إليه المال ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان دفعه إليه بغير بينة قبل قوله بغير بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.
٣٣٥٩ - وأجمعوا أن رب المال لو ادعي أن رأس المال أكثر مما أقر المضارب بقبضه منه، كان القول قول المضارب مع يمينه، إلا أبا حنيفة فإنه

الصفحة 202

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text