كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

قال في إحدى روايتين عنه: القول قول رب المال. وفي الآخرى الرجوع عن ذلك إلي قول الجماعة.
٣٣٦٠ - ومن أخذ قراضًا ثم سأله عنه ربه فقال: هو عندي وأقر به، فلما أخذه به قال: قد هلك، منه عندي كذا؛ وإنما قلت ذلك لتقره عندي؛ فلا ينتفع بإنكاره بعد إقراره إلا أن يأتي على هلاكه بأمر يعرف به قوله ولا خلاف في ذلك.
٣٣٦١ - ولو قال هلك [بعد] ذلك يصدق عند الجميع إن لم يتبين كذبه، وكذلك لو قال: ربحت فيه كذا ثم قال: كذبت لتقره عندي، لم ينفعه وأخذ بإقراره، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن إقراره في أموال الآدميين لازم.

ذكر قسمة الربح وقبض المال
٣٣٦٢ - وأجمعوا على أن قسمة الربح جائزة إذا استوفى رب المال رأس ماله.
٣٣٦٣ - وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يد المضارب فله أن يبيعها على المضاربة حتى يجعل منها عينًا، إلا الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلا بأمر الحاكم أو الورثة.
٣٣٦٤ - واتفقوا أن المال إذا (عاد) عينًا كله مثل الذي دفع رب المال أولاً إلي العامل، وكان هنالك ربح، أن الربح المقسوم بينهما على شرطهما.

الصفحة 203

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text