كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
ذكر رب المال يعين العامل ويشتري منه
٣٣٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلي آخر مالاً معاملة، وأعانه رب المال على غير شرطهما أن ذلك جائز.
٣٣٦٦ - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما.
وأجاز كلهم ما خف بغير شرط.
٣٣٦٧ - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا صح وإن لم يكن شرط والبيع منه كالشراء عند جميعهم.
ذكر المأذون له من العبيد في التجارة
٣٣٦٨ - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع فيما أذن له (مولاه).
٣٣٦٩ - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي [بهذه] الدراهم لحمًا أو خبزًا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يكون مأذونًا له بذلك في (التجارات) كلها.
٣٣٧٠ - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه) فيكون