كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٤٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج، ولا يعلم به المشترى أن ذلك عيب ترد به.
٣٤٣٤ - وأجمعوا أن مبتاع الآبق والشارد إن شرطه عليه: أنه لا يرد الثمن، قدر عليه أو لم يقدر.
٣٤٣٥ - واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام العيوب كلها، وما أصابها بعد الأيام وأيام (العهدة) والاستبراء: من جنون أو جذام أو برص فإنه من المشترى.
٣٤٣٦ - وأجمعوا أنه إذا وجد بالعبد العيب أنه ليس له حبسه والرجوع بقيمة العيب.
٣٤٣٧ - وأجمعوا أنه إن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر أنه يردهما جميعًا أو يحبسهما جميعًا إذا ظهر على عيب في أحدهما.
٣٤٣٨ - وأجمع الجميع أن رجلاً لو اشترى من رجل جارية، وتقابضا الثمن المثمون، فأصاب الجارية صاعقة فأتلفتها بلا فصل، أو ماتت فجأة أو افترسها أسد: أن مصيبتها من المشترى بملكه لها وزوال ملك بائعها عنها.

أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة
ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما
٣٤٣٩ - واتفقوا أن بيع (الرباع) والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز.

الصفحة 216

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text