كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

يصلح نسيئة.
٣٤٦٤ - واتفق أهل العلم على ذلك ولم يختلفوا فيه إلا في البر والشعير.
٣٤٦٥ - واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد.
٣٤٦٦ - واتفقوا أن أصناف الشعير كلها نوع واحد.
٣٤٦٧ - واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد.
٣٤٦٨ - واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد.

ذكر البيوع الجائزة
٣٤٦٩ - واتفقوا أن الابتياع بدنانير ودارهم أو أعيان أو عروض، يحضر كل ذلك يدًا بيد، إذا كان الثمن من غير جنس المبتاع جائز.
٣٤٧٠ - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش جائز.
٣٤٧١ - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير مسجد جائز.
٣٤٧٢ - واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي جائز.
٣٤٧٣ - واتفقوا أنه من باع سلعة يملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها إن كانت مما تكال [فإن] ذلك جائز.
٣٤٧٤ - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع البيع بأبدانهما افتراقًا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم

الصفحة 221