كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٤٩٠ - وأجمع الفقهاء على أن لرب الدين أن يبتاع به - ممن هو له عليه من فرض - ما شاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعدها إلا مالكًا فإنه قال: إن تباعد القبض لم يجز؛ لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.
٣٤٩١ - وأجمعوا على جواز بيع المأكولات [والمشمومات] والمشروبات المعينات في الإسلام بالذهب والفضة، نقدًا أو إلي أجل، إلا محمد بن شجاع فإنه أبطله إذا كان آجلاً.
٣٤٩٢ - واتفقوا ان البيع لا يجوز إلا بثمن.

ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة
٣٤٩٣ - وأجمع الفقهاء أن رجلاً لو باع له رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلي موطن آخر فتقابضا فيه ولم يفترقا بالأبدان أن الصرف جائز، إلا مالكًا فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.
٣٤٩٤ - وأجمعوا الرجل إذا ابتاع دراهم من رجل بدنانير ودفع الدنانير، ووكل الآخر رجلاً بقبض الدراهم فقبضها الوكيل - قبل أن يقوم موكله عن الموطن - أن ذلك جائز، إلا مالكًا فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا.
٣٤٩٥ - وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكية بالدنانير المضروبة السكية أو بنقار الذهب أو بنقار الفضة بدنانير سكية جائز، وإن لم يتوازنا، إلا

الصفحة 224

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text