كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٦٢٠ - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.
٣٦٢١ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.
٣٦٢٢ - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.

ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد
[....]
٣٦٢٣ - واتفق أهل العلم جميعًا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.
٣٦٢٤ - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.
٣٦٢٥ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.

أبواب الإجماع في الحد في القذف
ذكر الحد في القذف
٣٦٢٦ - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرًا أو عبدًا.
٣٦٢٧ - كما كان من قذف حرًا مسلمًا عفيفًا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة

الصفحة 247