كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٦٤٣ - والمكاتب والمدبر المعتق بعضه لا حد على قاذفهم في قول كل من يحفظ [عنه من أهل العلم.
٣٦٤٤ - وأجمعوا] أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.
٣٦٤٥ - ولا يجوز الحد في قذف عبد وبه قال فقهاء الأمصار وحكي [....] يحد.
٣٦٤٦ - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفًا لم يحد [وعزر] (إلا مالكًا فأنكر).
٣٦٤٧ - [...] أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء الذي ثبت على المقذوف لا بغيره أنه [...] بزنًا آخر، وفي قاذف الكافرين والحمقى، ومن هو صغير والعبد والأمة والمعترف ثلاثًا [....] القاذف إذا أتى ببينة على ما ذكر أن الحد ساقط عنه.

ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك
٣٦٤٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف، واختلفوا في رجل قذف رجلاً فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف وفيمن قذف ميتًا.

الصفحة 250

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text