كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٦٤٩ - وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائبًا فليس لأبيه ولا لابنه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيًا هذا [مذهب كل من نحفظ] عنه من أهل العلم.
٣٦٥٠ - وأجمعوا أن من قذف ميتًا فجاء غريب، لا قرابة بينه وبينه، فطلب أن يحده لذلك [الميت لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه] فإنه قال: يحد له وللناس جميعًا أن يطالبوا بذلك للميت.
٣٦٥١ - وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف لم يسعه فيما [بينه وبين الله مطالبة] القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكًا فإنه قال: ذلك واسع له.

ذكر توبة القاذف وشهادته
٣٦٥٢ - [واتفقوا أن القاذف] إذا أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به وتاب من ذلك أنه قد تاب.
٣٦٥٣ - واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لم تقبل [له شهادة واختلفوا] إذا تاب وقد حد أو لم يحد أتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل في شيء أصلاً، أو تقبل في بعض وترد في بعض.

الصفحة 251

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text