كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

أبواب الإجماع في الحد في السرقة
ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه
قال الله عز وجل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
٣٦٩٧ - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع.
٣٦٩٨ - وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع.
٣٦٩٩ - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك].
٣٧٠٠ - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق.
٣٧٠١ - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانًا.

الصفحة 259