كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

القيمة أو رد الخمر بعينها.
٣٧٢٣ - وأجمع الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده.
٣٧٢٤ - وأجمعوا أنه لا يقطع الغاضب ولا المكابر المغالب إلا أن يشهر سلاحًا بطريق ويخيف السبيل فيكون محاربًا.
٣٧٢٥ - وأجمعوا أن المضارب لا يقطع فيما سرق من مال المضاربة، وكذلك المودع.
٣٧٢٦ - وسئل على رضي الله عنه عن الخلسة فقال: تلك (الدعرة) المعلقة لا قطع فيها.
وأجمع العلماء على ذلك.
٣٧٢٧ - وأجمعوا على [أن الخلسة لا قطع فيها ولا] في الخيانة، إلا إياس بن معاوية فقال: يقطع المختلس.
٣٧٢٨ - وقال مالك: المر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد بما فيه عقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيه.
٣٧٢٩ - وأما اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائز وهو قول الجمهور.
وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يده إذا أكذبه مولاه.
٣٧٣٠ - وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يقطع الخائن» وهو

الصفحة 264