كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٢٨٣ - واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا منكر ولا هي من حرام [ولا منكر فيها] فأجاب فقد [أحسن].
٢٢٨٤ - [واتفقوا على] قبول المرأة العروس تزف إلي زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى [تصديقها في قولها:] أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت.

ذكر العدل في القسم بين الزوجات
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل إذا لم يعدل فيما ملك».
٢٢٨٥ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
٢٢٨٦ - واتفقوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب.
٢٢٧٨ - واختلفوا في كيفية العدل إلا أنهم اتفقوا بين المساواة في الليالي في الحرائر المسلمات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء.
٢٢٨٨ - وليس للرجل أن يفضل الحسناء على القبيحة في القسم، وله أن يطلقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

الصفحة 27