كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

ذكر القصاص في القتلى
قال الله جل ذكره: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم».
٣٧٨٤ - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعدًا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين والمقتول صحيح سوي الخلق.
٣٧٨٥ - وأجمع عوام أهل العلم على أن على الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدًا إلا ما اختلف فيه عن على رضي الله عنه [وعطاء ورويناه عن الحسن].
٣٧٨٦ - وأجمع العلماء أن العبد يقتل بالحر والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، إلا أن منهم من قال: إن قتل الرجل بها أدوا نصف الدية نصف الدية فإن شاءوا وإلا أخذوا الدية.
ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا [نصف] الدية.
٣٧٨٧ - وجمهور العلماء وأئمة الفتوى بالأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل هي به.
٣٧٨٨ - وأجمعوا أن من قتل في الحرم قتل فيه، ومن أصاب في الحرم حدًا أقيم عليه فيه.
٣٧٨٩ - والمسلمون مجمعون على أن من قطعت يده فأخذ لها أرشًا أو كان أشل، فقتل رجلاً سالم الأعضاء، أنه ليس لوليه أن يقتل الأقطع ويأخذ منه

الصفحة 274

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text