كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٢٩٤ - وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في كتابه.

ذكر الحكمين في الشقاق
٢٢٩٥ - وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما) أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: (إن يريدا إصلحا) في الحكمين.
٢٢٩٦ - وأجمعوا أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك، فيبعث من غيرهما.
٢٢٩٧ - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما.
٢٢٩٨ - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين.
واختلفوا في الفرقة هل تحتاج إلي توكيل من الزوج.

ذكر العيوب
٢٢٩٩ - ولم يختلفوا في التي لا يوصل إلي وطئها أنه عيب ترد منها إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها لا ترد والإجماع يخالفه.
٢٣٠٠ - والإجماع أن المرأة لا ترد بعيب صغير.
٢٣٠١ - وإجماعهم أيضًا أن العقيم التي لا تلد لا ترد.

الصفحة 29