كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٩١٨ - واتفقوا أن من أصيب من المرأة ففيه نصف كل ما ذكر للرجل واختلفوا في مساواة [....] فقط أم لا.

ذكر دية الصلب والثدي والأليتين
٣٩١٩ - وأجمعوا أن في كسر الصلب إذا منع من المشي دية كاملة [...] لم يجب فيه شيء.
٣٩٢٠ - واتفقوا أن في الصلب ذا كسر فتقبض وذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة.
٣٩٢١ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية، واختلفوا في ثدي الرجل.
٣٩٢٢ - وكل من يحفظ [عنه من أهل العلم يقول:] في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

ذكر دية الذكر والأنثيين
٣٩٢٣ - وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الذكر الدية». وأجمع أهل العلم على القول به، إلا قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء، ولا معنى لقوله هذا.
٣٩٢٤ - وإذا ختن الخاتن فأخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها، فعليه عقل ما أخطأ، وما يقطعه من ذلك يعقله العاقلة، هذا قول كل من يحفظ عنه

الصفحة 294

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text