كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
من أهل العلم.
٣٩٢٥ - وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة.
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنثيين الدية» وبه قال عوام أهل العلم البيضتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية.
٣٩٢٦ - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأ من الحر المسلم - بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكر - الدية كاملة.
ذكر دية الفرج
٣٩٢٧ - وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها كاملة إذا بلغ العظم.
٣٩٢٨ - وأجمعوا أن الرجل إذ قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم وجبت الدية كاملة.
٣٩٢٩ - وإذا أفض رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقًا ومنهم من أوجب الدية كاملة.
والثلث متفق عليه وعلى إيجابه.
ذكر دية الجنين
٣٩٣٠ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في الجنين بغرة عبد، وبه قال عوام أهل العلم.
٣٩٣١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط