كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٣٩٧٣ - واتفقوا أن الاتساع في (المتاع) من حل إذا أدي حقوق الله قبله مباح.
٣٩٧٤ - واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكون جلالة حلال.
٣٩٧٥ - (واختلفوا) في الحمل عليها [وعلى الإبل ما تطبق] (وأحسب) أن في ركوب الأبلق خلافًا ولست أحققه الآن والذي لا أعلم فيه خلافًا إباحة ركوبه.
٣٩٧٦ - واتفقوا أن الجلالة إذا بقيت مدة تزول عنها اسم الجلالة فيه أن ركوبها حلال.
واختلفوا في ركوب البقر.
٣٩٧٧ - واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أجبوا، ما لم يكن جلد ميتة أو سبع، أو خنزير أو ميثره حمراء.
٣٩٧٨ - واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر عليه.
٣٩٧٩ - واتفقوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح.

ذكر إباحة السفر وما أبيح من الجلسة
٣٩٨٠ - واتفقوا أن سفر الرجل مباح له، ما لم تزل الشمس من يوم

الصفحة 302