كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
أبواب الإجماع في الطلاق
ذكر الطلاق
٢٣٠٩ - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد.
٢٣١٠ - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة.
٢٣١١ - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرًا من غير جماع.
٢٣١٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».
٢٣١٣ - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم.

الصفحة 31

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text