كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

واختلفوا هل يلحق المختلعة طرق في عدتها.
٢٣٥٠ - واتفقوا أن له أن يتزوجها في عدتها، إلا فرقة من المتأخرين شذت عن الجماعة فقالت: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة.
٢٣٥١ - وأجمعوا أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وابن سيرين فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان.
٢٣٥٢ - والخلع يصح من الأجنبي وهو مذهب الفقهاء كافة واختلف إذا خلعها وهي مريضة، وقال أبو ثور: لا يصح الخلع من الأجنبي.
٢٣٥٣ - وإذا خالعها وهي مريضة قيل: ينظر في العوض المسمي، وقيل: يكون من رأس المال، وإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، وقيل: إن كان المسمي أقل من خلع مثلها لم يجز لها غيره لأنه قد رضي به، وهذا الموضع لا خلاف فيه.
٢٣٥٤ - وأجمعوا أنه لا سبيل للخالع على زوجته وأنها أملك بنفسها.
٢٣٥٥ - وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته بغير أمر سيدها فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع عليها إن عتقت يومًا من الدهر إلا مالكًا؛ فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.
٢٣٥٦ - وأجمعوا أن المختلعة من زوجها من المسلمات بخمر أو خنزير أو دم أو ميتة يلزمه الطلاق ويبطل عنها الجعل إلا الشافعي فإنه قال: عليها له مثل مهرها.
٢٣٥٧ - واتفقوا أن الرجل إذا أضر بزوجته ظلمًا أنه لا يأخذ منها شيئًا على

الصفحة 38

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text