كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

أبواب الإجماع في العدد
ذكر العدة ومن لها أن تعتد
وأوجب الله تعالي على المتوفى عنها زوجها تربص أربعة أشهر وعشرًا.
٢٣٨٩ - وأجمعوا أنه عام في الحرة الصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملاً؛ عبادة فيها وبراءة للأرحام، وحفظًا للأنساب.
واختلفوا فيمن تحيض أيلزمها فيها حيضة أم لا.
٢٣٩٠ - وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا - مدخولا بها وغير مدخول بها- للصغيرة لم تبلغ أو للكبيرة قد بلغت.
٢٣٩١ - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقًا تملك به نفسها ثم توفي قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة ونرثه.
واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثًا في المرض.
٢٣٩٢ - وأجمعوا أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها الملطلق.
٢٣٩٣ - والذي عليه جمهور الفقهاء أن الأربعة الأشهر والعشر ما لم ترتب بنبينها بالحمل، فتكون عدتها حينئذ وضع حملها.
٢٣٩٤ - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها: أن العدة لها

الصفحة 44