كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

أبواب الإجماع في النفقات والحضانة
ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك
٢٤٥٢ - وأجمع أهل [العلم على وجوب] النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة.
٢٤٥٣ - و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] على العبد نفقه زوجته.
٢٤٥٤ - وأجمعوا أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقًا باقيًا إذا كانت حاملاً.
٢٤٥٥ - والمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً فلها [النفقة] لقوله تعالي: (وإن كن أولت حمل) وهذا لا شك فيه في المبتوتات؛ لأن الرجعيات لا خلاف بين المة أن لهن النفقات [وسائر المئونة على أزواجهن] واختلفوا في نفقة المبتوتة غير الحامل.

ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض
٢٤٥٦ - [وأجمع أهل العلم على أن نفقة] الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال

الصفحة 55

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text