كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك
٢٤٦١ - واتفق الجميع أن نفقة الأمة على سيدها قبل أن يزوجها ثم تنازع المسلمون في زوال وجوبها عن سيد الأمة بعد التزويج.
٢٤٦٢ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الأمة إذا تزوجت برجل وسلمت إليه وبوئت بيتًا أن النفقة على زوجها دون سيدها.
٢٤٦٣ - وأجمع أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجه الحرة.

ذكر قدر النفقة والكسوة وتعيين الواجب منهما
قال الله تعالي: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، فأوجب الله النفقة على الموسر وعلى المعسر بالمعروف.
٢٤٦٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من العلماء على أن للمطلقة التي يملك الزوج رجعتها السكنى والنفقة.
٢٤٦٥ - واتفقوا أنه يلزم الرجل في النفقات ما يرفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة.
٢٤٦٦ - واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه.
٢٤٦٧ - واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبويه أو بنيه أو زوجاته أو إمائه أو عبيده وغيرهم، ما يشاكلهم ويشاكله، وأنفق عليهم كذلك فقد

الصفحة 57

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text