كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)
أسمع أحدًا [أجازه].
ذكر إنكاح الآباء
٢١٣٤ - وأجمع أهل العلم على أن عقد الآباء يبيح الفرج المحظور.
٢١٣٥ - وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين، ولا خيار لهما إذا أدركا بعده.
٢١٣٦ - ولا أعلم قائلاً يقول أن الثيب يكرهها أبوها على النكاح، إلا الحسن البصري، فإنه قال: إنكاح جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا، أكرهها أو لم يكرهها، ولا أعلم أحدًا تابعه على ذلك.
٢١٣٧ - وجائز للرجل أن يعقد على ابنته: صغيرة كانت أن كبيرة، كرهت ذلك أم رضيته إذا كان على وجه المصلحة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢١٣٨ - وأجمعوا أن تزويج أب الصغيرة لها جائز عليها، إلا ابن شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال.
ذكر إنكاح الأولياء
٢١٣٩ - والأمة مجمعة على أن الولي إذا زوج البكر البالغ برضاها أن النكاح جائز.
٢١٤٠ - ولا أعلم أحدًا قال: يجوز للثيب أن تنكح بغير ولي، ولا يجوز
الصفحة 6
354