كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٥١٠ - وأجمعوا أن من صام لغير الأهلة فستون يومًا تجزئ عنه.
٢٥١١ - وأجمعوا أن من صام شهرًا عن ظهاره ثم جامع نهارًا عامدًا؛ أنه يبتدئ الصوم.
٢٥١٢ - وأجمعوا أن المظاهر إذا صام بعض الشهرين ثم قطع الصوم من غير عذر وأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام.
٢٥١٣ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت.
٢٥١٤ - وكفارة العبد المجتمع عليها الصوم.
واختلفوا في العتق والإطعام.

ذكر الإطعام في الكفارة
٢٥١٥ - واتفقوا أن من لم يقدر على رقبة ولا صيام، فكفر في حال عجزة عن كلا الأمرين بإطعام ستين مسكينًا: مسلمين آكلين متغايري الأشخاص، مدين مدين فيها أربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدي ما عليه.
٢٥١٦ - ومن كان من أهل الإطعام في الكفارة فإن أطعم ستين مسكينًا أجزأه بلا خلاف، وإن أطعم الستين مسكينًا في ستين يومًا وقع الخلاف.
٢٥١٧ - واتفقوا إن لم يمس شيئًا من جسمه كله شيئًا من جسمها كله - حتى يكفر كما ذكرنا أنه قد أدى ما عليه.
٢٥١٨ - واتفقوا أنه إن ظاهر من أمته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم

الصفحة 65

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text