كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد على آله وسلم تسليمًا

كتاب اللعان والاستلحاق
أبواب الإجماع في اللعان
ذكر اللعان وأحكامه
٢٥٢٤ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.
٢٥٢٥ - واتفق الجميع أن الزوجة إذا قذفها بالزنا ساعة ولادها: هذا الولد من زنا أنه يلاعن إن لم يأت بأربعة شهداء.
٢٥٢٦ - والملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وهذا إجماع.
٢٥٢٧ - وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في [المسجد الجامع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما في مسجده، واستحب أن يكون بعد العصر، وفي أي [وقت أجزأ] عندهم.
٢٥٢٨ - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام، من قاض وسائر الحكام أنه يقوم فيه مقام الإمام.

الصفحة 67

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text