كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٥٢٩ - وأجمعوا أن [الأعمى] يلاعن، ولا تصح منه الرؤية.
واختلفوا في الأخرس، وفي الزوج يأبى من اللعان بعد القذف أو دعواه الرؤية [بعد قذفه لها] عليه أن يلاعن إذا أقام شهودًا بالزنا، وإذا أبت من اللعان بعد أن التعن هو.
٢٥٣٠ - وأجمعوا أن من قذف أجنبية ثم تزوجت [حد و] يلاعن.
٢٥٣١ - وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد، إلا النعمان فإنه قال: يحبس حتى يلتعن ولا يحد.

ذكر صفة اللعان
٢٥٣٢ - واتفقوا أنه إذا قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع، بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فإني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه - ويشير إليه وهي حاضرة - من الزنا وإن حملها هذا ما هو مني، ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال في الخامسة: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين؛ فقد التعن ويسقط عنه حد القذف.
٢٥٣٣ - واتفقوا (أنها) إن قالت هي بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إن فلانًا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب - وكررت ذلك أربع مرات- ثم قالت في الخامسة: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين؛ أنها قد التعنت ولا حد عليها، وأن الولد قد انتفى حينئذ عنه.

الصفحة 68

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text