كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

ذلك إلا بإذن ولي من (العصبة) إلا داود، ولا سلف له فيه.
٢١٤١ - ولا أعلم أحدًا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي، ولا بين الشريفة والدنية.
٢١٤٢ - وقال داود: إن كانت بكرًا فلابد من ولي، وإن كانت ثيبًا لم تحتج إلي ولي وهذا خلاف الإجماع وحصل الخلاف في الكبيرة، فأما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها.
٢١٤٣ - وأجمعوا أن ولي المرأة في النكاح إذا غاب غيبة [متصلة] كان الذي هو ولي لها بعده لو كان ميتًا أن يتولاه لها إلا زفر بن الهذيل؛ فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدًا.
٢١٤٤ - وأجمع العلماء أن الموكل في التزويج.
٢١٤٥ - وعامة أهل العلم يقولون: إذا زوج الوليان المرأة بأمرها فالنكاح للأول.
٢١٤٦ - واختلفوا في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بنكاحها، وفي الجد والابن، وفي الجد والأخ، وفي الأب والأخ، وفي الرجل يزوج المرأة ولها من هو أقرب لها من العصبة.

الصفحة 7