كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول عامة العلماء.
٢٥٦٠ - وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك فيه رجعتها فأتت بولد ٠ وهي في عدته - ألحق به إجماعًا.

ذكر من لا يلحق من الولد
٢٥٦١ - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها زوجها أن الولد غير لاحق به.
٢٥٦٢ - وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثييه لم يلحق به الولد.
٢٥٦٣ - وأجمعوا أن الزوج إذا علم أنه لم يصل إلى الزوجة وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به.
٢٥٦٤ - ومن وطئ امرأة قدر أنها امرأته أو أمته، فأتت بولد من ذلك الوطء لم يلحق به ولا مهر لها ولا حد عليه اتفاقًا.
٢٥٦٥ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا كانت له أمة ولم يقر بوطئها ولا علم منه فأتت بولد، أن الولد غير لاحق به.
٢٥٦٦ - والعلماء متفقون على أن المسلم إذا ادعى طفلاً في دار الإسلام وقال: هو ابني، ولم يكن له من ينازعه، أو ادعى رجل رجلاً يمكن أن يكون ابنه أنه ابنه وصدقه المدعى عليه أنه يلحق نسبه لم يلحقه لأنه مدع.
٢٥٦٧ - واتفق الجميع على أن من أتت بولد حي أو ولدين فنفاهما في حال علمه بهما وقذف أمهما ولاعنها أن الولدين ينتفيان عنه.

الصفحة 73

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text