كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٥٦٨ - وأجمعت الأمة على أن الزوج إذا نفى الولد، أو ما يمكنه نفيه بعد الولادة بأن يشهد على ذلك، ويظهر نفيه، وإن لم يكن التوصل إلى الحكم أن الولد ينتفي عنه بذلك.
تم كتاب اللعان والاستلحاق بحمد الله
يتلوه كتاب الوصايا

الصفحة 74

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text