كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

٢٥٧٢ - واتفق علماء [الأمصار أن] الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر [ما لم يتجاوز] الثلث.
٢٥٧٣ - واتفق جمهور فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال [الميت موقوفة] على إجازة الورثة أو ردها، فإن أجازوها جازت [ولهم في إجازتها] قولان.
٢٥٧٤ - واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية [الرجل] فيما ذكر، ولا فرق.
٢٥٧٥ - واتفقوا أن من أوصى بما يملك أو بما لا يملك، وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وفيما يملك، وتبطل [في المعصية] وفيما لا يملك.
٢٥٧٦ - واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا مضيعًا للمال جائزة.
٢٥٧٧ - [واتفقوا أن] الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدًا أو إلى واحد جائزة.

الصفحة 76