كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 2)

الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن.
٢٦٧٧ - وما ذكر مالك فيه هو ما في نص التنزيل، وقد أجمع عليه المسلمون، فلا خلاف بينهم فيه، والتسليم له واجب، والعمل به لازم وحجة ثابتة.
٢٦٧٨ - واتفقوا أن (المرأة) التي لم تطلق حتى مات زوجها وكانا مسلمين حرين أنها ترثه ويرثها.

ذكر الكلالة
قال الله جل ثناؤه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها [إن لم يكن لها ولد]) دل قول تعالى: (إن امرؤا هلك ليس له ولد) على أن الولد ليس للكلالة لما ذكر أنه يفتيهم في الكلالة فقال: (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت) الآية، فقد دل الكتاب على أن اسم الكلالة غير واقع على الولد.
٢٦٧٩ - وأجمع أهل العلم [على] أن اسم الكلالة واقع على الإخوة ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك.
واختلفوا في الأب.
٢٦٨٠ - واتفق أهل [العلم أن الله] عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم.

الصفحة 94

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text