كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 2)

باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة
[658] قال أبو حنيفة: لا تتأدى الزكاة بدفعها إلى من له قرابة الولادة أو الزوجية، وأما النافلة ففيها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة، وذكر الغزالي أن في الصدقة على ذي قرابة ضعف أجر وتتضاعف بتضاعف الجهات وبسطه بمضمون ذوقيّ كما هو شأنه ودأبه.
باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة
[659] أقول: إن في المال حقاً سوى الزكاة ولكنه غير منضبط هو مذهب بعض السلف مثل أبي

الصفحة 126