كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 2)

باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
[668] أي يتصدق بشيء ثم يشتريه وهو جائز، وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عمر فإنما كان لئلا يحابي الرجل لرعاية عمر، «إن رجلاً» إلخ هو سعد بن عبادة.
باب ما جاء في تصدق المرأة من بيت زوجها
[670] إن كانت المرأة مجازة دلالة أو صراحة أو عرفاً فيجوز لها وتحرز الثواب، وإلا فلا بل عليها وزر.

الصفحة 133