باب ما جاء في الحثّ على الوصية
[974] قال داود الظاهري بوجوب كتابة الوصية، وقال سائر الأئمة بالاستحباب، وثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يضعون وصاياهم تحت رؤوسهم عند المنام.
قوله: (ما حق امرء مسلم إلخ) قيل: إن خبر «ما» «يبيت ليلتين» إلخ، ومعنى الحديث أنه مجاز في أن يكون غير مكتوبة الوصية عنده إلى يومين لا بعدهما. وقيل إن خبر (ما) (إلا وصيته مكتوبة) . . إلخ، وأما ما قبله فصفات لرجل، فعلى هذا معنى الكلام: أن المرء مأمور بكون الوصية عنده ولا مداو على ليلتين، وبين التركيبين فرق ظاهر، وللحافظين هاهنا كلام في شرحي البخاري، وللطيبي شارح المشكاة كلام آخر لطيف مما قال الحافظان.
باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع
[975] اتفقوا على عدم جواز الوصية أزيد من ثلث المال.
قوله: (سعد بن مالك إلخ) أي سعد بن أبي وقاص، والروايات مختلفة في بعضها أنه مرض فتح مكة، وفي بعضها أنه مرض في حجة الوداع.
قوله: (أناقصه إلخ) في شرحه احتمالان؛ إما أن يقال: إنه يقول كنت أعد ما يقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ناقصاً، وإما أن يقال: إني أوصيت بكل المال فنهاني النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه فأخذت أنقصه شيئاً فشيئاً.