كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 2)

قوله: (قبل القبلة إلخ) يدفن عندنا من قبل القبلة، وقال الشافعية: يسل الميت من جانب رجل القبر إلى رأسه. . والخلاف في الأفضلية، وتمسك الشافعية بأنه سل، واعتذر الأحناف أن في جانب الجدار القبلية كان ضيق المكان، فكان لا يمكن فيه الأخذ من جانب القبلة.
باب ما جاء في ثواب من قدّم ولدا
[1060] ثبت الوعد على موت ولد وولدين وثلاثة.

الصفحة 344