قوله: (والعمل على هذا إلخ) إني متردد في قول الترمذي هذا، فإذن مذهبهم إثبات أن النكاح لا بد فيه من عبارة الرجال، ولا يدل عليه مثل حديث أبي موسى وعائشة فإذن الأقرب إلى ظواهر الأحاديث مذهب الصاحبين.
باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
[1103] البينة شرط عندنا لصحة العقد لا لمحض إثباته.