كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 2)

باب ما جاء في الزوجين المشركين أسلم أحدهما
[1142] قال أبو حنيفة: إذا أسلم أحدهما يعرض الإسلام على الآخر فإن أسلم فبها وإلا ففرق، ومثل هذا روى الطحاوي عن عمر الفاروق وهذا إذا كانا في دار الإسلام، وأما في دار الحرب فإذا أسلمت تنتظر ثلاث حيض ثم تبين، وقال البعض: تبين في الحال ولكنها تعتد، وقال الحجازيون: إن

الصفحة 390