كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 2)

قوله: (قال ابن المبارك: إن كان يرى إلخ) هذا القول يخالف ما قال ابن عابدين: يجوز أن يعمل بمذهبين في واقعتين متضادتين، وأقول: إن هذا لا نظير له من أقوال السلف، وقد قلت:
~ وليس رجوعه عما قضاه ... ولا تخيير شيء والنقيض
~ وكانوا يسألون من ارتضوه ... ولا يرجى خلاف من مفيض
~ ومن أفتى بمسألة لغير ... فسلسلة على عرض عريض
وهذه المسألة طويلة الذيل لا يسع ذكرها بالمقام وبعض تفصيلها مر أولاً.
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان
[1182] اختلف في أن الاعتبار في الطلاق والعدة للرجال أو النساء، قال أبو حنيفة رحمه الله بالثاني، وفي كتب الشافعية أن العبرة للرجال، وحديث الباب «عدتها حيضتان» إلخ يفيدنا في أن المراد من الأقراء الحيضات لا الأطهار.

الصفحة 420