عياض: إن صدر الحديث وعَجُزَه في من يصلي داخل المسجد إلا أن البزاق في حالة الاضطرار جائز في المسجد إلا أن الخطيئة في من يبزق ولا يريد دفنها ولا خطيئة فيمن يريد دفنه، وذهب الحافظ ابن حجر إلى قول القاضي، وأما أنا فأتوقف في هذا.
باب ما جاء في السجدة في {إذا السّماء انشقّت} و {اقرأ باسم ربّك الّذي خلق}
[573] غرض الانعقاد من هذا الباب الرد على مالك بن أنس فإنه قال لا سجدة في المفصل، وأجاب الموالك عن حديث الباب بأن السجدة في المفصل كانت في مكة، وإذا هاجر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المدينة نسخت السجدة، ونطلب منهم الدليل على هذا.