كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 2)

قوله: (كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلخ) هل هذا الفعل إلا نادر؟ وعبره الراوي بطريق العادة والاستمرار.
قوله: (كأجر حجة وعمرة إلخ) التشبيه يمكن أن يكون في إلحاق العبادة الصغيرة بالكبيرة لا بيان أن هذا المصلي أحرز ثواب حجة وعمرة واختار الشارحون الثاني، وأقول: إن حديث الباب يفيد بظاهره أن تقديم الحج على العمرة أيضاً شاكلة العبادة وإن كان مفرداً لا قارناً أو متمتعاً خلاف ما قال ابن قيم في الزاد: أن السنة تقديم العمرة على الحج، والله أعلم.
باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة
[587] من اللفتة، أي لَيُّ العنق، ويجوز النظر بالعين عندنا، ويكره بِلَيِّ العنق، وأما بِلَيِّ الصدر فمفسد للصلاة، والمذكور في الحديث هو النظر بِلَيِّ العنق.

الصفحة 81