* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مخيراً: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم؛ فردهم إلى أحكامهم؛ فنزلت: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}؛ فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بينهم بما في كتابنا (¬1). [صحيح]
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: نسخت من هذه السورة: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}؛ قال: فكان مخيراً حتى أنزل الله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}؛ فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بينهم بما في كتاب الله (¬2).
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)}.
* عن عبادة بن الوليد أن عبادة بن الصامت؛ قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبيّ، فخلعهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله! أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من الكفار
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (4/ 1153 رقم 6494)، والطبراني في "الكبير" (11/ 53 رقم 11054)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 123)، والحاكم (2/ 312)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 80 رقم 6369 وص 295 رقم 7219) والطحاوي في "مشكل الآثار" (11/ 437/ 4540)، والبيهقي (8/ 248 - 249) جميعهم من طريق عباد بن العوام نا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به.
قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم.
قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
(¬2) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 97) ونسبه لأبي الشيخ.