كتاب المنهاج في شعب الإيمان (اسم الجزء: 2)

كتبها وعلقها عليه. واختلف في التعليق، فروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من علق شيئًا وكل إليه). وعن ابن مسعود رضي الله عنه، رأي علي أم ولده تميمة مربوطة بعضدها، فجذبها جذبًا عنيفًا فقطعها. وقال: أزال ابن مسعود لاعتنائه عن الشرك، ثم قال: (أن التمائم والرقي والقول من الشرك. قيل: وما القول؟ قال: ما تجتنب به المرأة. وقد يحتمل أن يكون ابن مسعود أراد بمكره تعليقه غير القرآن من أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان، إذ الاستشفاء بالقرآن تعليقًا وغير تعليق لا يجوز أن يكون عند أحد شركًا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من علق شيئًا وكل إليه) يدل على هذا المعنى أيضًا، لأنه إذا كان من علق شيئًا وكل إليه، فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه ولا يكله إلى غيره، لأنه جل ثناؤه وهو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. فثبت أن المراد بالحديث من علق شيئًا من التمائم الجاهلية والله أعلم.
وسئل سعيد بن المسيب عن التعويذ أيتعلق؟ قال: إذا كان في قصبة أر رقعة يجوز فلا بأس. على أن المكتوب قرآن.
وروى عن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسًا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله "إذا وضعه عند الجماع وعند المعابط. وسئل أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنه عن التعوذ يعلق على الصبيان ورخص. وعن ابن سيرين كان لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان. واختلف في النفث، فروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات ويمسح بيده، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي توفى فيه، طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه وأمس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ فيهما بالمعوذات، ثم مسح بهما جسدة وقال ابن جريح: قلت لعطاء القرآن ينفخ به أو ينفث، قال: لا شيء من ذلك ولكنه يقرأه هكذا، ثم قال بعد أن أنفث إن شئت.
وعن عكرمة رضي الله عنه، قال: لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يعقد. وعن إبراهيم

الصفحة 39