المثال الثاني: في وجود الطول؛ فإنه يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن تزوجها وهو غير واجد للطول [ثم حدث الطول] (١) عنده، فهل يبطل نكاح الأمة أم لا (٢)؟ فيه خلاف.
المثال الثالث: وجود الماء؛ فإنه يمنع من التيمم ابتداء، فإن طرأ وجود الماء بعد التيمم فهل يبطل التيمم أم لا؟ فيه خلاف (٣).
قوله: (الخامسة: الشروط اللغوية أسباب، لأنها (٤) يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات (٥)).
ش: ذكر المؤلف [في هذه الفائدة تنويع الشروط، وقسمه على أربعة أقسام (٦): لغوي، وعقلي، وشرعي، وعادي.
وفي] (٧) هذه (٨) الفائدة تنبيه على أن الشرط الذي حده أولاً إنما هو غير
---------------
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) "أم لا" ساقطة من ز.
(٣) انظر هذه الأمثلة الثلاثة في: المصادر السابقة.
(٤) في خ وش: "لأنه يلزم"، وفي أ: "لا يلزم".
(٥) لفظ: "في بعض الحيوانات" ساقطة من نسخة أ.
(٦) انظر أقسام هذه الشروط في: شرح التنقيح للقرافي (ص ٨٥)، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٤، الفروق للقرافي الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره (١/ ٦٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٥٥)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص ٦٨)، الموافقات للشاطبي (١/ ٢٦٦).
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٨) في ز: "بهذه".