الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة] (١)
[قوله] (٢): (الرخصة: جواز الإِقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعًا).
ش: هذا الفصل (٣) مناسب لما قبله؛ لأن الرخصة من جملة الأحكام الوضعية.
ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب:
أحدها (٤): حقيقة الرخصة.
والثاني: حقيقة العزيمة.
والثالث: أقسام الرخصة.
والرابع: أقسام أسبابها (٥).
أما حقيقة الرخصة لغة: فهي التيسير والتسهيل، يقال: رخص السعر إذا
---------------
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وز وط، وهو زيادة يقتضيها السياق.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وز وط، وهوزيادة يقتضيها السياق.
(٣) في ز: "الباب".
(٤) "أحدها" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "سبابها"، وفي ز: "أقسام العزيمة".