الطيبات ولبس الليِّنات، لجواز الإقدام عليها، وليس فيها مانع مع أنها ليست من العزائم؛ إذ لا طلب فيها؛ لأن العزيمة مأخوذة من العزم، وهو: الطلب المؤكد فيه.
ولذلك (١) زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع [الشرعي، فقيد الطلب يخرج أكل الطيبات ونحوها.
وقيد اشتهار المانع] (٢) يخرج (٣) الرخصة إذا طلبت (٤) كأكل المضطر الميتة (٥)؛ [لأن أكل المضطر الميتة] (٦) [فيه] (٧) طلب الفعل مع اشتهار المانع الشرعي، وقصدت أصل الطلب.
ولم أعين الوجوب لأن المالكية قالوا: إن السجدات المندوبة للسجود عند (٨) تلاوتها عزائم، [قالوا: عزائم] (٩) القرآن إحدى عشرة سجدة، فذكرت الطلب ليندرج المندوب والواجب. انتهى نصه (١٠).
---------------
(١) في ز: "فلذلك".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) في ز: "فتخرج"
(٤) في ط: "إذا طلب".
(٥) في ز: "كأكل الميتة للمضطر".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٨) في ط: "وعند".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(١٠) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٨٧.