كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (١) كأكل المضطر الميتة (٢) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (٣)).
ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:
واجبة.
ومندوبة.
ومباحة.
فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (٤) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (٥).
والمندوبة (٦): كالقصر في السفر.
والمباحة: كالفطر في السفر (٧).
---------------
= لمن لم يحدث بعد حرمته، والحل ها هنا بمعنى خلاف الأولى.
الرابع: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، مثاله: إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثر.
انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٣.
(١) في أوخ وش: "للوجوب".
(٢) في أوخ: "للميتة".
(٣) في أوخ وش: "المسافر".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٥) في ط: "والجوع".
(٦) في ط: "والمندوب".
(٧) انظر هذه الأقسام للرخصة وأمثلتها في: حاشية البناني على جمع الجوامع =

الصفحة 126