كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (وقد لا تنتهي) يعني: إلى الوجوب، فيندرج فيه القسمان وهما: المندوبة والمباحة.
قوله: (كإِفطار المسافر (١)) (٢) وفي نسخة أخرى: كإفطار الصائم، كإذا طرأ على الصائم عذر (٣) يشق معه الصيام، أو إذا (٤) أراد التقوي على جهاد العدو.
واعترض قوله: (الرخصة تنتهي إِلى الوجوب)؛ لأنها إذا انتهت إلى الوجوب فهي عزيمة لا رخصة.
أجيب عنه: بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار.
قوله: (وقد يباح سببه (٥) كالسفر، وقد لا يباح كالغصة لشرب (٦) الخمر).
ش: هذا هو المطلب الرابع في تقسيم أسباب الرخصة، فذكر المؤلف أن سبب الرخصة قسمان:
مباح.
وغير مباح.
---------------
= ١/ ١٢١، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص ٧١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٩.
(١) في ط وز: "المسافرين".
(٢) "الواو" ساقطة من ط.
(٣) في ط وز: "مرض".
(٤) في ط: "وإذا".
(٥) في خ وش وط وز: "سببها".
(٦) في ش: "بشرب".

الصفحة 127