كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

خلاف ذلك؛ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل المفسدة، وأما أهل السنة فالله تعالى عندهم له أن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد.
قوله: (فقد تلخص أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات (١) لمصالح (٢) في الأوقات (٣) فظهر الفرق).
ش: أي ظهر الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما (٤) مع اشتراكهما في تعيين الوقت.
قوله: [الأداء إِيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت] (٥).
ش: هذا (٦) الحد حرز به المؤلف حد الأداء، وعدل المؤلف عن الحد الذي حد به القدماء الأداء والقضاء، وهو قولهم: الأداء: إيقاع الواجب في وقته، والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقته، وذلك أنه رأى حد (٧) القدماء ليس بجامع ولا مانع.
---------------
(١) في ط: "العبادة".
(٢) في أوخ وش: "لمصلحة".
(٣) في ز: "الوقت".
(٤) في ط: "بها".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "وهذا".
(٧) في ط: "أحد".

الصفحة 20