كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الواجب (١) من أوصاف العبادة (٢) هو القضاء.
وهذا الحد ركبه المؤلف من جنس وخمسة قيود، كما تقدم في حد الأداء:
القيد الأول: هو قوله: (العبادة) احترز به من غير العبادة.
والقيد الثاني: هو قوله: (خارج وقتها) احترز به من الأداء، إلا أن قوله: (خارج وقتها) أراد به بعد وقتها، وإن كان قوله: (خارج [وقتها] (٣)) يصدق على قبل العبادة (٤) وبعدها.
والقيد الثالث: هو قوله: (الذي عينه) احترز به من حجة القضاء؛ لأن الحج وظيفة العمر، كما تقدم في الأداء؛ لأنه ليس بالقضاء الذي حده المؤلف ها هنا وسيأتي التنبيه عليه.
والقيد الرابع: هو قوله: (عينه الشرع) احترز (٥) به مما عينه العرف كأمر السيد لعبده بفعل في وقت عينه له ثم فعله بعد ذلك الوقت فلا يسمى قضاء؛ لأن الشرع لم يعين ذلك الوقت.
---------------
= ص ٢٨، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٦٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٢، المستصفى للغزالي ١/ ٩٥، نهاية السول ١/ ١٠٩، شرح المحلى على متن جمع الجوامع ١/ ١٠٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٥، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٥٩، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، المغني للخبازي ص ٥٢.
(١) في ط وز: "الوصف".
(٢) في ط وز: "لعبادات".
(٣) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل "وقته".
(٤) في ز: "وقت العبادة".
(٥) في ز: "احترازًا".

الصفحة 23