كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١) الآية.
واختلف (٢) العلماء في اللام في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ}؛ قال (٣) مالك: هي لام المصرف (٤) والاختصاص (٥).
وقال المخالف: هي لام الملك.
[فمن قال باشتراط التعيين في المضاف إليه وهو مالك (٦) قال: بأن اللام لام المصرف والاختصاص وليست بلام الملك] (٧)، لعدم التعيين والحصر؛ إذ (٨) تملك غير المحصور لا يتصور.
ومن قال بعدم اشتراط التعيين فيمن يضاف إليه، وهو الشافعي (٩) قال: بأن اللام لام الملك.
وفائدة الخلاف: أن من قال: هي لام المصرف (١٠) قال: للإمام النظر في تفريق الزكاة، له أن يخص (١١) لها من يشاء من الأصناف الثمانية (١٢) بحسب
---------------
(١) آية ٦٠ من سورة التوبة.
(٢) في ط وز: "فاختلف".
(٣) في ط: "فقال".
(٤) في ط: "المصروف".
(٥) انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٧.
(٦) في ز: "المال وهو مالك".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) في ط: "إذا".
(٩) انظر نسبة القول في: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٧.
(١٠) في ط: "المصروف".
(١١) في ط: "يخصص".
(١٢) "الثمانية" ساقطة من ط وز.

الصفحة 254